(فأما ما لا نفع) (١) فيه من الحيوان، ويرجى نفعه في الثاني كالفهد (٢) الذي إذا علم نفع والفيل الذي إذا تأنس حَمَل وقاتل، ففي جواز بيعه في الحال وجهان:
أحدهما: لا يجوز (٣).
والثاني: يجوز (٤).
فأما الماء القليل، إذا وقعت فيه نجاسة، فهل يجوز بيعه؟ فيه وجهان (٥).