وأما الدهن، إذا وقعت فيه نجاسة، فهل يطهر (بالغسل) (١)؟ فيه وجهان (٢):
- فإن قلنا: يطهر بالغسل (كان كالماء) (٣) النجس.
- وإن قلنا: لا يطهر، لم يجز بيعه.
وقال أبو حنيفة ﵀: يجوز بيع الدهن النجس بكل حال (٤).
ويجوز الاستصباح (به) (٥).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وأما الدهن، إذا وقعت فيه نجاسة، فهل يطهر (بالغسل) (١)؟ فيه وجهان (٢):
- فإن قلنا: يطهر بالغسل (كان كالماء) (٣) النجس.
- وإن قلنا: لا يطهر، لم يجز بيعه.
وقال أبو حنيفة ﵀: يجوز بيع الدهن النجس بكل حال (٤).
ويجوز الاستصباح (به) (٥).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 62 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1186)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.