والثاني: وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة، أنه تام، فلا يبطل بهما (١)، فإن فسخ قبل الرؤية
قال الشيخ أبو نصر ﵀: صح، وإن أجاز قبل الرؤية لم يجز.
وحكى القاضي حسين ﵀: في الإِجازة قبل الرؤية وجهين:
وحكى في الحاوي: في اعتبار رؤية شعر الجارية على قوله الجديد وجهين (٢).
فأما إذا كان قد رأى المبيع قبل العقد، ثم غاب عنه، فالبيع صحيح (٣).