(وشاهده) (١) (فيه وجهان؟ ) (٢):
أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ الإِمام أبي إسحاق (٣).
والثاني: يصح وهذا اختيار الشيخ (أبي) (٤) نصر ﵀ (٥).
(إذا) (٦) اشترى ما لم يره بشرط أن لا خيار له (إذا رآه) (٧) ففي صحة البيع على قوله القديم وجهان حكاهما في الحاوي (٨).
(حكي) (٩) في الحاوي: في بيع خيار الرؤية قبل الرؤية، هل يوصف بالتمام، أم لا؟ وجهين:
أحدهما: أنه ليس (بتام) (١٠) حتى يبطل بالجنون، والموت، وهو قول أبي إسحاق المروزي (١١).