Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 109

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهى عنه من بيع الغرر

صحة (البيع) (١) قولين: كالأرض، وفرع (عليه) (٢) فقال: إذا قلنا: يصح، فلمن يكون القفيز الزائد؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه للبائع، فعلى هذا، هل يكون (للمشتري) (٣) الخيار؟ فيه وجهان؟

والثاني: أنه للمشتري، فعلى هذا، هل يكون للبائع الخيار؟ فيه وجهان.

وقال فيه: إذا خرجت تسعة، فيه قولان:

- فإن قلنا: يصح، فاختار الإِمساك (فبم يمسكه؟ ) (٤) فيه وجهان:

أحدهما: أنه يمسك بحصته.

والثاني: بجميع الثمن بناء على تفريق (الصفقتين) (٥) (وقال) (٦): وهكذا حكم الثوب، والأرض.

والصحيح: ما ذكرناه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 109 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.