فإن باعه سمنًا في ظرف مع الظرف، كل (منا) (١) بدرهم وهما لا يعلمان وزن الظرف فالمذهب أنه لا يصح (٢).
وحكي عن الداركي أنه قال: يصح.
(قال) (٣) الشيخ أبو نصر ﵀: (وهذا له عندي) (٤) وجه جيد (حكى) (٥) في الحاوي: أنه إذا باع جامدًا في ظروفه، كالدقيق، والطعام موازنة على شرط حط الظروف (فيه) (٦) وجهان:
أحدهما: يجوز (٧).
والثاني: لا يجوز (٨).
فإن باع عشرة أقفزة من صبرة، وكالها له، وقبضها، فعاد
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 110 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1234)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.