المشتري وادعى أنها تسعة وأنكر البائع، فقد حكى الربيع: فيها قولين:
أحدهما: أن القول قول المشتري، وحكى (ذلك) (١) عن أبي حنيفة.
والثاني: أن القول قول البائع. وهو قول مالك.
قال القاضي أبو الطيب ﵀، وهو الصحيح.
(وفي) (٢) بيع النحل في الكندوج (٣) وجهان:
أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه لا يجوز (٤).
فإن اجتمع (فرخه) (٥) في موضع وشوهد، جاز بيعه.