Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 132

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نية (١) الطهارة

فقد ذكر بعض أصحابنا: أنا إذا قلنا: يدخل الوضوء في الغسل، أجزأه (لهما) (١) وإن قلنا: لا يدخل، لم يصح لواحد منهما.

(قال الإمام أبو بكر) (٢): وعندي، أنه يجب أن يصح للغسل من الجنابة على الوجهين جميعًا.

وإن نوى بطهارته استباحة الصلاة، ارتفع حدثه، وإن نوى استباحة صلاة بعينها، وأن لا يصلي غيرها، صحت طهارته لجميع الصلوات في أصح الوجوه.

والثاني: أنه لا تصح طهارته.

والثالث: أنها تصح (للصلاة) (٣) التي عينها دون غيرها.

وإن نوى الوضوء، أو الطهارة مطلقًا لم تصح طهارته في أصح الوجهين.

وإن نوى الطهارة لما يستحب له الطهارة، صحت طهارته في (أصح) (٤) الوجهين، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀.

والثاني: لا يصح، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀، وهو قول مالك (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 132 (SanadKitab #146126, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.