Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 133

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نية (١) الطهارة

وفيه وجه ثالث: أنه إن كان ذلك (مما) (١) يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن، واللبث في المسجد، وسماع الحديث، ونحو ذلك، ارتفع حدثه، وإن كان مما يستحب له الطهارة لا لأجل الحدث كتجديد الوضوء، وغسل الجمعة، (لم يرتفع) (٢) حدثه بنيته، وله وجه جيد.

فإن توضأ الكافر، أو اغتسل عن الجنابة ثم أسلم، لم (يعتد) (٣) بذلك.

وقال أبو حنيفة (٤): يصح، ويصلي به، وهو وجه لأصحابنا.

فإن تيمم في حال صغره لصلاة الوقت ثم بلغ.

ذكر بعض أصحابنا: أنه لا يجوز أن يصلي به الفرض، وفي هذا نظر.

وإن أسلم الكافر قبل أن يغتسل عن الجنابة، لزمه الغسل، وقيل: إنه يسقط عنه فرض الغسل، وليس بشيء.

فإن نوى بغسل أعضائه الطهارة للصلاة، والتبرد، والتنظف، أجزأه.

وقيل فيه وجه آخر: أنه لا يجزئه، وليس بشيء.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 133 (SanadKitab #146126, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.