وقال أبو حنيفة: ما لا نص فيه، يعتبر فيه عادة الناس في البلاد (١).
فإن لم يكن فيه عرف غالب (وكانت) (٢) عادتهم فيه متساوية في كيله ووزنه، فقد ذكر فيه أربعة أوجه:
أحدهما: أنه يباع وزنًا (٣).
والثاني: (أنه) (٤) يباع كيلًا (٥).
والثالث: يعتبر بأشبه الأشياء به (مما) (٦) عرف (حاله) (٧) على عهد رسول اللَّه ﷺ (٨).