والرابع: (مخير) (١) بين الكيل والوزن.
ذكر القاضي حسين ﵀ في الملح، إذا كان جامدًا قطعًا في بيع بعضه ببعض وجهين:
أحدهما: أنه يباع وزنًا.
والثاني: أنه يُسْحَقُ ويباع كيلًا.
وإن كان مما لا يكال، ولا يوزن، وقلنا بقوله الجديد: أنه يحرم فيه الربا، وجوزنا بيع بعضه ببعض (٢)، وكان مما يمكن كيله (ففيه وجهان) (٣):
أحدهما: أنه لا يباع إلا كيلًا (٤).
والثاني: أنه لا يباع إلا وزنًا (٥).