نص الشافعي ﵀ في البيع: أنه يدخل، وفي الرهن أنه لا يدخل، واختلف أصحابنا فيه على (ثلاث) (١) طرق.
أصحها: أن (المسألتين) (٢) على قولين، أصح القولين أنه يدخل فيهما (٣).
والثاني: أنه لا يدخل فيهما قولًا واحدًا، وتأول (نصه) (٤) في البيع.
والثالث: أنه يدخل في البيع، ولا يدخل في الرهن (٥).
فإن قال: بعتك هذه الدار، دخل في البيع ما كان متصلًا بها فإن كان فيها رحى دخل الحجر التحتاني في البيع، وفي الفوقاني وجهان: