Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 198

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار

أصحهما: أنه يدخل.

والثاني: أنه لا يدخل.

وحكي فيه وجه ثالث: أن التحتاني أيضًا لا يدخل.

وفي مفتاح الدار وجهان.

أصحهما: أنه يدخل.

وأما الماء في البئر، ففي كونه مملوكًا (فيه) (١) وجهان:

قال أبو إسحاق: ليس (مملوكًا) (٢)، ولا يملك (الماء إلا بالحيازة) (٣)، فعلى هذا، لا يدخل في البيع، ولكن (المشتري يكون أحق به) (٤).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: هو (مملوك) (٥) لمالك الدار، فيكون الظاهر للبائع، لا يدخل في البيع من غير شرط، ولا يصح البيع من غير شرطه، وما يحدث للمشتري.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 198 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.