Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 200

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار

وحكي عن زفر: أنه إذا كان في الدار آلة وقماش، دخل في البيع، وهذا في غاية الفساد (١).

فإن باع دارًا، وذكر ثلاث حدود منها دون الرابع فإن تميزت بذكر هذه الحدود صح البيع، وإن لم (تتميز) (٢)، فالبيع باطل.

وذكر فيه وجه آخر: أن البيع باطل، بإغفال الحد الرابع بكل حال.

فإن اتصل بالدار ساباط على أحد حيطانها، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يدخل فيه.

والثاني: يدخل.

والثالث: تخريج (أبي) (٣) الفياض (أنه يعتبر) (٤).

وتعتبر الأجداع من الطرفين.

فإن كانت مطروحة على حائط الدار، دخل في البيع.

وإن كان أحد الطرفين مطروحًا على غير حائط الدار، لم يدخل في البيع.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 200 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.