فإن باع نحلًا، وعليها طلع غير مؤبر، دخل في البيع، وإن كان مؤبرًا، لم يدخل فيه وبه قال مالك، وأحمد (١).
وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري (بكل) (٢) حال.
وقال أبو حنيفة: يكون للبائع بكل حال (٣).
وإن باع (فُحَّالًا) (٤) وعليه طلع لم يتشقق، ففيه وجهان.
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
فإن باع نحلًا، وعليها طلع غير مؤبر، دخل في البيع، وإن كان مؤبرًا، لم يدخل فيه وبه قال مالك، وأحمد (١).
وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري (بكل) (٢) حال.
وقال أبو حنيفة: يكون للبائع بكل حال (٣).
وإن باع (فُحَّالًا) (٤) وعليه طلع لم يتشقق، ففيه وجهان.
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 201 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1325)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.