أصحهما: أنه يدخل في البيع كطلع الإناث (١).والثاني: أنه بمنزلة المؤبر.فإن كان قد أبر بعض الحائط دون البعض، جعل الجميع كالمؤبر (٢).وقال أبو علي بن خيران: إن كان نوعًا واحدًا، جعل غير