Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 203

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار

المؤبر (تابعًا) (١) للمؤبر وإن كان نوعين لم يجعل ما لم يؤبر تابعًا للمؤبر (٢).

والمذهب: الأول.

فإن تشقق بعض طلع الفحال دون البعض، وقلنا: يعتبر فيه التشقق فهل يتبعه طلع الإناث؟ (٣) فيه وجهان:

ذكر في الحاوي: (أن) (٤) أصحهما أن (لا يتبع) (٥) ويجعل بمنزلة جنس آخر.

فإن كان له حائط قد اطلع بعضه دون بعض، فأبر المُطْلِعَ، ثم باع الحائط ثم أطلع الثاني، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، إن الطلع الحادث للمشتري (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 203 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.