إذا باع أرضًا وفيها كُرْسف يزرع في كل سنة، لم يتشقق جوزه فالبيع في القطن باطل، وفي الأرض على القولين (في) (١) تفريق الصفقة (٢).
وإن باع شجرًا غير النخل، والكرسف (٣)، فإن كان مما يقصد ورده، وكان يخرج في كمام، فهو كثمرة النخل إذا لم يتفتح (جنبذه) (٤) بيع.
وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: أنه للبائع وإن لم يتفتح عنه الجنبذ، وذكر أنه ظاهر كلام الشافعي ﵀.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: والأول أقيس.
وإن كان مما يقصد ورقه، كالتوت ففيه وجهان: