أحدهما: (أنه إن) (١) لم يتفتح للمشتري.
والثاني: أنه للمشتري بكل حال (٢).
فأما ما يقصد (ثمرته) (٣) (فخرج) (٤)، وعليه قشرات، كالجوز، واللوز والرانج فالمنصوص أنه كالرمان، لا يدخل في البيع (٥).
ومن أصحابنا من قال: إنه يدخل في البيع ما لم يتشقق عنه القشر الأعلى (٦).
وأما ما يكون في نور يتناثر عنه، كالتفاح، والكمثرى، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد: هو كثمرة النخل، إن تناثر عنه النور للبائع، وما لم يتناثر عنه للمشتري، وهو ظاهر المذهب (٧).
قال الشيخ أبو حامد: هو للبائع، وإن لم يتناثر عنه النور (٨).