وقال أبو حنيفة: يصح بيعها مطلقًا، (ويقتضي) (١) ذلك القطع وعندنا: يقتضي التبقية.
فإن باع الثمرة من صاحب الأصول، قبل بدو الصلاح مطلقًا، لم يصح البيع في أصح (٢) الوجهين: (٣)
وإن باع الثمرة بعد بدو الصلاح جاز بكل حال، وبه قال مالك وأحمد.
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وقال أبو حنيفة: يصح بيعها مطلقًا، (ويقتضي) (١) ذلك القطع وعندنا: يقتضي التبقية.
فإن باع الثمرة من صاحب الأصول، قبل بدو الصلاح مطلقًا، لم يصح البيع في أصح (٢) الوجهين: (٣)
وإن باع الثمرة بعد بدو الصلاح جاز بكل حال، وبه قال مالك وأحمد.
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 214 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1338)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.