Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 215

  1. كتاب البيوع
  2. فصل

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها بشرط التبقية، إلا أن محمدًا قال: إذا تناهى عظمها يجوز (فيها) شرط التبقية (١).

فإن بدا الصلاح في بعض الجنس في حائط، فباع ما لم يبد صلاحه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز إفراده.

والثاني: لا يجوز.

وهل يكون بدو الصلاح في نوع من الجنس (بدوًا للصلاح) (٢) في غيره من ذلك الجنس؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يضم إليه في جواز البيع.

والثاني: أنه لا يضم إليه، وهو الأصح.

(وإنما يتبعه) (٣) ما كان معه في البستان، فأما ما كان في حائط آخر، فلا يتبعه في جواز البيع، وبه قال أحمد.

وقال مالك: يجوز بيع ما جاوره إذا كان الصلاح مهودًا لا منكرًا.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 215 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.