Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 216

  1. كتاب البيوع
  2. فصل

حكي في الحاوي عنه: (أنه) (١) إذا بدا الصلاح في نخلة، جاز بيع ثمار جميع البلد.

وقال الليث: إذا بدا الصلاح في جنس من الثمرة في الحائط، جاز بيع جميع أجناس الثمار في ذلك الحائط.

فإن باعه ثمرة قد بدا صلاحها (فاحتاجت) (٢) إلى سقي، فعلى من يكون؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون على المشتري (٣).

والثاني: أنه على البائع (٤).

(وأصل) (٥) ذلك الجائحة إذا أصابت الثمرة، فإنها تكون في ضمان المشتري على قوله الجديد، فيكون السقي عليه.

والثاني: يكون من ضمان البائع، فيكون (عليه السقي) (٦).

فإن باع الثمرة الظاهرة، وما يظهر بعد ذلك، لم يصح البيع، وبه

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 216 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.