وعلى طريقة ابن الحداد: يجوز، ولو كان بالعكس من ذلك، لكان الحكم بالعكس.
وأصل ذلك: أن الوكيل هل (يطالب) (١) بالتسليم (والتسلم) (٢)؟ فيه جوابان (٣):
قال القفال: إن كان البائع عالمًا بأنه وكيل (مشتريين) (٤)، جاز لأحدهما رد النصف عليه، وإن جهل ذلك (وظن) (٥) أنه يشتري لنفسه، فليس لأحدهما رد النصف (٦).