(يجيء) (١) من هذه الجملة: أن وكيل البائعين إذا باع من وكيل المشتريين في الرد، خمسة أوجه (٢):
طريقة ابن الحداد: إن العقد متحد من الجانبين (٣).
والثاني: طريقة الخضري (وأبي زيد) (٤): أن العقد متعدد من الجانبين (بعدد) (٥) المعقود له (وعنه) (٦).
وعلى طريقة القفال: إن علم البايعان إنه وكيل المشتريين، فلكل واحد منهما رد نصيبه، وما اشترى من أحدهما، وإن كان جاهلًا، لا يجوز (٧).