Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 266

  1. كتاب البيوع
  2. فصل

فإن باعه بدراهم موصوفه في ذمته من نقد يتعامل الناس به في البلد فحظر السلطان المعاملة به، لم يستحق غيرها.

وقال أحمد: له مطالبته بقيمتها آخر يوم حرِّمت.

وعن أبي حنيفة: روايتان، إحداهما: أنه يجعل بمنزلة تلف المبيع، فيبطل العقد، والثانية (أنه) (١) (لا ينفسخ) (٢)، بل يطالب بالنقد الذي استحدثه السلطان.

فإن اشترى أمة مزوجة، ولم يعلم بالتزويج حتى (أقبضها) (٣) الزوج، فهل يجوز له الرد بعيب التزويج؟ على قولين:

أحدهما: لا يرد، ويرجع بالأرش.

والثاني: له الرد.

(وإن) (٤) لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع، (أو أعتقه) (٥)، أو وقفه، كان له الرجوع بالأرش، وبه قال أحمد (٦):

وقال أبو حنيفة: إذا قبله لا يرجع بالأرش (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 266 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.