فإن وجد بالمبيع عيبًا، وحدث عنده عيب، لم يجز (له) (١) الرد، إلا أن يرضى البائع ويرجع بالأرش، وبه قال أبو حنيفة:
قال حماد بن أبي (سليمان) (٢)، وأبو ثور: يرده ويرد أرش العيب.
وقال مالك، وأحمد: هو بالخيار بين أن (يرده) (٣) ويدفع أرش العيب الحادث، وبين أن يمسكه ويأخذ أرش العيب القديم (٤).
(وإن لم يعلم بالعيب) (٥) حتى باعه لم يرجع بالأرش (٦).