أحدهما: (أنه ليس) (١) بكاذب، فلا يثبت للمشتري الخيار.
والثاني: أنه كاذب (فيثبت) (٢) للمشتري الخيار.
فإن اشترى ثوبًا بعشرة (دراهم) (٣) وقصره بدرهم، ورفاه بدرهم (وطرزه بدرهم فأراد بيعه مرابحة قال: هو علي بثلاثة عشرة أو قام علي بثلاثة عشر) (٤)، فهل يجوز أن يقول: رأس ماله ثلاثة عشر؟ فيه وجهان: (٥)
أظهرهما: أنه يجوز، وهو اختيار القاضي (أبي) (٦) الطيب ﵀.
(فإن جنى) (٧) على العبد الذي اشتراه، فأخذ الأرش، فهل يحطه من الثمن في بيع المرابحة؟ فيه وجهان (٨):
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 294 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1418)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.