Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 294

  1. كتاب البيوع
  2. (باب بيع المرابحة)

حكى في الحاوي: فيه وجهين:

أحدهما: (أنه ليس) (١) بكاذب، فلا يثبت للمشتري الخيار.

والثاني: أنه كاذب (فيثبت) (٢) للمشتري الخيار.

فإن اشترى ثوبًا بعشرة (دراهم) (٣) وقصره بدرهم، ورفاه بدرهم (وطرزه بدرهم فأراد بيعه مرابحة قال: هو علي بثلاثة عشرة أو قام علي بثلاثة عشر) (٤)، فهل يجوز أن يقول: رأس ماله ثلاثة عشر؟ فيه وجهان: (٥)

أظهرهما: أنه يجوز، وهو اختيار القاضي (أبي) (٦) الطيب ﵀.

(فإن جنى) (٧) على العبد الذي اشتراه، فأخذ الأرش، فهل يحطه من الثمن في بيع المرابحة؟ فيه وجهان (٨):

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 294 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.