أظهرهما: أنه يحطه منه (١).
فإن اشترى بثمن (مؤجل) (٢)، لم يخبر بثمن مطلق، بل يبين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٣).
وقال الأوزاعي: يلزم العقد إذا أطلق (ويثبت) (٤) الثمن في ذمته مؤجلًا.
وعندنا: متى أطلق، يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم (بالتأكيل) (٥).
وحكي في الحاوي: عن (سفيان) (٦): أن السلعة إن كانت باقية، فللمشتري الخيار، وإن كانت تالفة، لزم الثمن حالًا.