(وأما) (١)، الثمن الذي يأخذ (به) (٢) فيه قولان:
أصحهما: أن الثمن تسعة وتسعون، وبه قال أبو يوسف، وابن أبي ليلى، وأحمد.
والثاني: أن الثمن ماية وعشرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
(فإن) (٣) قلنا (إن) (٤) الثمن تسعة وتسعون، فهل يثبت للمشتري الخيار فيه؟
من أصحابنا من قال: فيه قولان: (٥)
أصحهما: أنه لا خيار له (٦).
ومنهم من قال: إن ثبتت الخيانة بقول البائع، فلا خيار للمشتري (٧)، وإن ثبتت بالبينة، ففيه قولان (٨):