قال أصحابنا: القولان فيه إذا كانت السلعة باقية، (فأما) (١) إذا كانت تالفة، فإنه يلزمه البيع بتسعة وتسعين قولًا واحدًا (٢).
فإن قلنا: لا خيار له، أو له الخيار، فاختار البيع، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: يثبت (٣).
والثاني: لا خيار له (٤).
قال الشيخ أبو نصر: لما حكى هذا عن أصحابنا (قال) (٥) هذا عندي: إذا قلنا (يأخذه) (٦)، بتسعة وتسعين، فأما إذا قلنا (يأخذه) (٧)