Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 325

  1. كتاب البيوع
  2. باب (اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع)

(ويحلف المشتري ما اشتريته بألف) (١) (ولقد اشتريته بخمسمائة) (٢) وعلى الوجه الآخر: يقدم الإثبات (٣).

وحكي في الحاوي وجهًا آخر عن بعض البصريين في صفة الجمع: أن يحلف البائع فيقول: واللَّه ما بعته إلا بألف، ثم يحلف المشتري، واللَّه ما اشتريته إلَّا بخمسمائة، لأنه أسرع في فصل الخصومة.

والوجه الثاني: (أنه) (٤) يفرد النفي بيمين، والإثبات بيمين.

قال القاضي أبو الطيب: وهذا عندي أصح.

(وإذا) (٥) تحالفا، فهل ينفسخ البيع بينهما، أو يفسخ؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 325 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.