أحدهما: وهو المنصوص أنه يفسخ (١)، وفي الذي يفسخ وجهان:
أحدهما: أن الحاكم يفسخه.
والثاني: أنه يفسخ بالمتعاقدين.
وحكى الشيخ أبو حامد وجهًا آخر: إن لكل واحد منهما أن (ينفرد) (٢) بفسخه، وليس بصحيح.
والوجه الثاني: أنه يفسخ بنفس التحالف (٣).
وهل ينفذ الفسخ ظاهر أو باطنًا، أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنه ينفذ ظاهرًا وباطنًا (٤).
والثاني: أنه ينفذ في الظاهر دون الباطن (٥).