وحكي عن محمد بن مسلمة أنه قال: إن ترك قدر الثلاث جاز.
وقال غيره من أصحابه: إن ترك (قدرًا) (١) يسيرًا بغير قصد جاز.
وعن أحمد (٢): روايتان.
إحداهما: أنه يجب مسح جميعه، وهو اختيار المزني.
والثانية: (أنه) (٣) يجب مسح أكثره، فإن ترك الثالث منه، جاز.
وعن أبي حنيفة: ثلاث روايات (٤).
أظهرها: أنه (يمسح) (٥) ربع الرأس (٦).