والثانية: أنه يجب مسح الناصية (١).
والثالثة: أنه يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع (٢)، فإن كان له شعر (قد) (٣) نزل عن (منبته) (٤)، ولم ينزل عن حد الرأس، فمسح أطرافه أجزأه.
وقيل: (لا يجزئه) (٥)، وليس بشيء.
والسنة: أن يمسح جميع رأسه (ثلاثًا) (٦).
وقال أبو حنيفة (٧)، وأحمد (٨)، ومالك (٩)، وأبو ثور: لا يستحب التكرار فيه بماء جديد، وإنما يمسح مرة واحدة.