تقصر فيها الصلاة فهل للبائع أن يرجع في عين ماله؟ فيه وجهان (١):
أحدهما: أن له أن يفسخ ويرجع في عين ماله، كما لو كان على مسافة (تقصر) (٢) فيها الصلاة (٣)، وإن كان المشتري معسرًا ففيه وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص: أنه يرجع في عين ماله، كما لو كان مفلسًا (٤).
والثاني: أنه يباع المبيع، ويقضي (حقه) (٥) من الثمن، وإن كان الثمن (معينًا) (٦) ففيه قولان:
أحدهما: يجبران.
والثاني: لا يجبران (٧).