فإن أعار البائع المشتري المبيع لم يسقط حقه من الحبس في أصح الوجهين.
(وإن) (١) باع من رجل عينًا، فأحضر المشتري نصف الثمن، فهل يجب عليه تسليم نصف المبيع؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجبر على تسليم شيء من المبيع (٢).
والثاني: أنه يجبر على تسليم نصفه (٣).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
فإن أعار البائع المشتري المبيع لم يسقط حقه من الحبس في أصح الوجهين.
(وإن) (١) باع من رجل عينًا، فأحضر المشتري نصف الثمن، فهل يجب عليه تسليم نصف المبيع؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجبر على تسليم شيء من المبيع (٢).
والثاني: أنه يجبر على تسليم نصفه (٣).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 341 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1465)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.