Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 347

  1. كتاب البيوع
  2. فصل

ذكر في الحاوي: أنه إذا باعه ثمره قبل بدو الصلاح بشرط القطع، فأصابتها جائحة بعد التخلية وقبل القطع.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.

ومنهم من قال: قولًا واحدًا لا يوضع.

قال القاضي الماوردي: ولعل الصحيح أن يقال إن لم يتمكن من القطع (فقولان) (١)، وإن (تمكن) (٢) من القطع فلم ينقلها، فقولًا واحدًا من ضمانه لا يوضح عنه (قال الشيخ الإمام) (٣) وهذا عندي فيه نظر، لأن القبض (لا يحصل) (٤) في هذه الثمرة بالتخلية، وإنما يحصل بالقطع فحكمه حكم سائر المبيعات فلا يجيء فيه وضع الجوائح.

فإن سرقت الثمرة أو غصبت، لم (توضع) (٥) عن المشتري قولًا واحدًا.

ومن أصحابنا من قال: إنها (على) (٦) القولين في وضع (الجوائح) (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 347 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.