وكان القفال: يبني ذلك على أنه (إلي) (١) حتى توضع (الجوائح) (٢).
- فإن قلنا: إلى الجداد، وضع (المسروق والمغصوب) (٣) بكل حال.
- وإن قلنا: إلى أوان الجذاذ، لم يوضع المسروق.
فإن أصاب الثمرة عطش.
فقد قال أبو علي الطبري: (يثبت) (٤) للمشتري الخيار على قوله القديم وعلى قوله الجديد، لا خيار له.
وقال أبو إسحاق: يثبت للمشتري الخيار بالعطش على القولين جميعًا.
روى عن النبي ﷺ (أنه نهى) (٥) عن المحاقلة والمزابنة (٦) فالمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.