Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 366

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

أصحهما: أنه لا يصح.

وحكى في الحاوي: أن من أصحابنا من قال: (ذكر الجودة تأكيد) (١).

وذكر في السلم في السويق وجهين:

فإن شرط في (المسلم) (٢) الأجود، لم يصح، وإن شرط الأردى، ففيه قولان.

وإن أسلم في ثوب، وشرط فيه وزنًا معلومًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ (أبي حامد) (٣).

والثاني: أنه يصح.

وإن أسلم في جارية حامل؟

فمن أصحابنا من قال: (لا يجوز قولًا واحدًا) (٤).

(وقال أبو إسحاق) (٥): (إنما) (٦) لا يجوز إذا قلنا: إن الحمل لا له، (فأما) (٧) إذا قلنا: له حكم، ويأخذ قسطًا من الثمن، فإنه يجوز والأول أصح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 366 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.