أصحهما: أنه لا يصح.
وحكى في الحاوي: أن من أصحابنا من قال: (ذكر الجودة تأكيد) (١).
وذكر في السلم في السويق وجهين:
فإن شرط في (المسلم) (٢) الأجود، لم يصح، وإن شرط الأردى، ففيه قولان.
وإن أسلم في ثوب، وشرط فيه وزنًا معلومًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ (أبي حامد) (٣).
والثاني: أنه يصح.
وإن أسلم في جارية حامل؟
فمن أصحابنا من قال: (لا يجوز قولًا واحدًا) (٤).
(وقال أبو إسحاق) (٥): (إنما) (٦) لا يجوز إذا قلنا: إن الحمل لا له، (فأما) (٧) إذا قلنا: له حكم، ويأخذ قسطًا من الثمن، فإنه يجوز والأول أصح.