Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 367

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

وإن أسلم (في) (١) جارية صغيرة (صح) (٢) (وإن أسلم جارية صغيرة) (٣) في جارية كبيرة.

قال أبو إسحاق: لا يجوز.

والأصح: أنه يصح (كالأول) (٤).

فإن قلنا: أنه يصح (فجاء بالجارية) (٥) الصغيرة عند المحل وهي على صفة الكبيرة قد كبرت، فهل يجبر على أخذها؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجبر.

والثاني: لا يجبر.

قال الشيخ أبو نصر ﵀: لا فرق عندي بين أن تكون صغيرة، وبين أن تكون (كبيرة في كبيرة) (٦) بصفتها وكذا إذا كان رأس المال (بصفة) (٧) المسلم فيه فدفعه إليه عنه، فهل يلزمه قبوله على الوجهين؟ .

وإن أسلم في شاة لبون، فقد قال في الأم، فيه قولان:

أحدهما: (أنه لا يصح) (٨).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 367 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.