ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع، (ويضبط) (١) بالوصف (٢)، وما لا يضبط بالوصف، في جواز قرضه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز (٣).
والثاني: لا يجوز (٤).
قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذان الوجهان مبنيان على أن (ما لا مثل له) (٥) بماذا يضمن في القرض، وفيه وجهان:
أحدهما: أنه يضمنه بمثله من جهة الصورة، فعلى هذا لا يصح القرض في الجواهر.