والثاني: أنه يضمنه بالقيمة، فعلى هذا يصح قرض ما لا يضبط (بالوصف) (١).
ولم يذكر الشيخ أبو حامد ﵀: في ذلك إلا وجهًا واحدًا، أنه يصح ويضمن بالقيمة.
ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل له وطئها، ولا يجوز لمن يحل له وطئها (٢).
وقال المزني ﵀، وداود، وابن جرير: إنه يجوز (٣) (إقراضها) (٤) مطلقًا.