وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز شرطه قبل ثبوته.
ولا يلزم الرهن من جهة الراهن إلا بالقبض (١).
وقال مالك: يلزم بمجرد الإيجاب والقبول (٢).
وقال أحمد: إن لم يكن كيلًا، أو موزونًا، لزم بالعقد (٣).
ولا يصح القبض إلا بإذن الراهن (٤)، فإن كان في يد المرتهن فقد
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز شرطه قبل ثبوته.
ولا يلزم الرهن من جهة الراهن إلا بالقبض (١).
وقال مالك: يلزم بمجرد الإيجاب والقبول (٢).
وقال أحمد: إن لم يكن كيلًا، أو موزونًا، لزم بالعقد (٣).
ولا يصح القبض إلا بإذن الراهن (٤)، فإن كان في يد المرتهن فقد
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 410 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1534)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.