Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 411

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن

قال في موضع: لا يصير مقبوضًا بحكم الرهن (إلا بإذن) (١).

وقال في الهبة: إذا وهب له عينًا في يده، صار مقبوضًا من غير أذن.

فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (٢) على قولين.

أصحهما: أنه يفتقر إلى الإذن فيهما (٣).

ومنهم: من فرق بينهما.

والأول: أصح.

ومنهم: من قال: المسألتان على قول واحد (لأنه) (٤) لا بد فيهما من الإذن في القبض، وفي الهبة، أراد إذا أذن له في القبض.

فإذا أذن له في القبض لما في يده، لم يصر مقبوضًا حتى يمضي زمان يتأتى فيه القبض.

وقال في حرمله: لا يحتاج إلى ذلك، ويصير مقبوضًا بنفس

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 411 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.