والثاني: أنه يصح (وإذا) (١) خيف عليه، أجبر على بيعه وجعل ثمنه رهنًا (٢).
وإن رهن ثمرة يسرع إليها الفساد مع الشجرة، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: فيه قولان (٣).
ومنهم من قال: (يصح) (٤) قولًا واحدًا (٥).
فإن رهنه عبدًا قد علق عتقه بصفة توجد (قبل محل) (٦) الدين لم يصح رهنه (٧).
وقال أبو علي الطبري: إذا قلنا: يجوز رهن ما يسرع إليه الفساد، جاز رهنه. وإن علق عتقه على صفة.
وإن علق عتقه على صفة يجوز أن (توجد) (٨)، ويجوز (أن لا