توجد) (١) ففي جواز رهنه قولان (٢):
واختلف أصحابنا في رهن المدبر.
(فقد قال) (٣) أبو علي في الافصاح: لا يجوز قولًا واحدًا (٤).
ومنهم من قال: يجوز قولًا واحدًا (٥).
ومنهم من قال: فيه قولان، بناء على أن التدبير وصيه، أو عتق بصفة.
- فإن قلنا: إنه وصية، صح رهنه (٦).
- وإن قلنا: عتق بصفة، لم يجز (٧).
قال أبو إسحاق: إذا قلنا: إنه (يصح رهنه محل الحق) (٨) ولم