(يختر) (١) الرجوع في التدبير (٢)، ولم يكن له مال غيره، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحكم بفساد الرهن (٣).
والثاني: وهو الأصح، أنه يباع في الدين.
(فإن) (٤) دبر المرهون بعد القبض:
فقد نص الشافعي ﵀: على أن التدبير موقوف فإن (خلف تركه) (٥) قضي الدين منها، وعتق التدبير.
(قال) (٦) الشيخ أبو حامد: وعندي أن التدبير مبني على عتق المرهون (٧).