وحكم رهن العبد (الجاني) (١) في القولين وموضعهما حكم (البيع) (٢).
وفي رهن الثمرة قبل (أن يبدو صلاحها) (٣) مطلقًا قولان:
أحدهما: أنه لا يصح (٤).
والثاني: (أنه) (٥) يصح (٦).
فإن كان له أصول (تحمل) (٧) في السنة مرة بعد أخرى، كالقتا،
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وحكم رهن العبد (الجاني) (١) في القولين وموضعهما حكم (البيع) (٢).
وفي رهن الثمرة قبل (أن يبدو صلاحها) (٣) مطلقًا قولان:
أحدهما: أنه لا يصح (٤).
والثاني: (أنه) (٥) يصح (٦).
فإن كان له أصول (تحمل) (٧) في السنة مرة بعد أخرى، كالقتا،
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 426 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1548)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.