والتين (فرهن) (١) الحمل الظاهر بدين مؤجل، لا يحل قبل حدوث الثاني من غير شرط القطع، ففي صحة الرهن قولان:
أحدهما: أنه يصح (٢).
والثاني: أنه لا يصح (٣).
فإن رهنه ثمرة ظاهرة بدين يحل قبل حدوث الثانية، غير أنه أخر المطالبة حتى حدثت الثانية واختلطت، (ولم تتميز) (٤)، ففيه قولان:
أظهرهما: أنه لا يفسد.
(وفي) (٥) جواز رهن العبد المسلم، والمصحف من الكافر، طريقان:
(قال) (٦) أبو إسحاق، والقاضي أبو حامد: فيه (٧) قولان (٨):