Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 429

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

مشروطًا؟ (١) فيه قولان:

فإن باعه شيئًا، وشرط فيه رهنًا مجهولًا، لم يصح (٢).

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يصح، ويلزمه أن يدفع إليه رهنًا بقدر الدين.

فإن شرط في البيع رهنًا صحيحًا (فامتنع) (٣) البائع من قبول الرهن لم يلزمه قبوله، ولم يثبت للمشتري الخيار بسبب ذلك.

وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أن للمشتري فسخ البيع.

فإن اتفقا على وضع الرهن على يد عدلين، فأراد أحد العدلين أن يجعل الجميع في يد الآخر، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز (٤).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 429 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.